( وولاء الإعتاق ( 1 ) و ) ولاء ( ضمان ( 2 ) الجريرة و ) ولاء ( الإمامة ( 3 ) ) .
والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع ( 4 ) جميع الورّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ( 5 ) ، وقد يقدّم ( 6 ) على ضمان الجريرة المقدّم ( 7 ) على ولاء الإمامة ، فهذه أصول موجبات الإرث ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الثاني من أسباب الإرث في غير النسب هو ولاء الإعتاق ، وهو ولاية تحصل للمولى الذي أعتق عبده في سبيل اللّه بشرط أن لا يوجد له وارث غير المعتق .
( 2 ) أي الثالث من أسباب الإرث بغير النسب هو ولاء ضمان الجريرة ، وهو ولاية تحصل بين الشخصين بسبب عقد يتوافقان عليه ، وعقد ضمان الجريرة هكذا : يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عنّي ، وتعقل عنّي ، وترثني ، فيقول الضامن : قبلت . ويشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبيّ ، وإلّا لم يصحّ عقد الضمان ، وفي صورة الضمان من الطرفين يشترط في كليهما عدم الوارث النسبيّ .
( 3 ) أي الرابع من أقسام سبب الإرث بغير النسب هو ولاء الإمامة .
الإمامة - بالكسر - : الرئاسة العامّة ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) خبر لقوله « الزوجيّة » . يعني أنّ الزوجيّة توجب الإرث ولا يمنعها أحد من الورّاث ، قريبا كان أم بعيدا ، نسبيّا كان أم غيره .
( 5 ) فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبة إلى ولاء الإعتاق .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإعتاق . يعني أنّه يقدّم على ضمان الجريرة عند الاجتماع .
( 7 ) بالجرّ ، صفة لقوله « ضمان الجريرة » . يعني أنّ ضمان الجريرة أيضا مقدّم على ولاء الإمامة ، بمعنى أنّه لو وجد للميّت ضمان الجريرة ولا وارث له لم يرثه الإمام عليه السّلام ، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له ولو بعيدا .
( 8 ) يعني أنّ ما ذكر هو أصول ما يوجب الإرث من المراتب الثلاث والزوجيّة و -