بالقرابة ( 1 ) إلّا أن تكون ( 2 ) إناثا ، فتستحقّ النصف أو الثلثين ( 3 ) تسمية ، والباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين .
[ الثامنة : اجتماع الإخوة والأجداد ]
( الثامنة ( 4 ) : لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الامّ ( 5 ) من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة ) ، ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا ( 6 ) وإناثا ، متعدّدين في الطرفين ( 7 ) أم متّحدين ، ( ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم ، للذكر ضعف الأنثى ) كذلك ( 8 ) .
فلو كان المجتمعون فيهما ( 9 ) جدّا وجدّة للأمّ وأخا وأختا لها ( 10 ) ،
و
شرح
- الحكم إذا كانت الإخوة للأب خاصّة .
( 1 ) لقوله تعالى :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ . *( 2 ) اسم « أن تكون » هو الضمير العائد إلى الكلالة . يعني إلّا أن تكون الكلالة من جانب الأب بنتا واحدة ، فلها النصف بالفرض ، والباقي بالقرابة .
( 3 ) هذا إذا كانت الكلالة أكثر من واحد ، فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي بالردّ .
الثامنة : اجتماع الإخوة والأجداد
( 4 ) أي المسألة الثامنة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 5 ) يعني أنّ الأخ والجدّ من جانب الامّ يرثان الثلث بالسويّة ، والأخ والجدّ للأب يرثان الثلثين بالتفاوت .
( 6 ) كما إذا كان الوارث أخا وجدّة من جانب الامّ أو أختا وجدّا كذلك .
( 7 ) أي في طرف الجدودة والإخوة .
( 8 ) أي كانوا متعدّدين في طرف الجدودة والإخوة أم متّحدين .
( 9 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الجدودة والإخوة .
( 10 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامّ . كما إذ اجتمع من جانب الامّ الجدّ والجدّة و -