جدّا وجدّة للأب ، وأخا وأختا له ( 1 ) فلأقرباء الامّ ( 2 ) الثلث : واحد من ثلاثة أصل الفريضة ( 3 ) ، وسهامهم ( 4 ) أربعة ، ولأقرباء الأب اثنان منها ( 5 ) ، وسهامهم ستّة ( 6 ) ، فيطرح المتداخل ( 7 ) ، والعددان ( 8 ) يتوافقان بالنصف ( 9 ) ،
شرح
- الأخ والأخت .
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . أي إذا اجتمعت من جانب الأب أيضا الجدّ والجدّة والأخ والأخت .
( 2 ) أي للأقرباء من جانب الامّ من الإخوة والأجداد الثلث ، وللأقرباء من جانب الأب من الإخوة والأجداد الثلثان .
( 3 ) يعني أنّ الفريضة تقسم على ثلاثة .
( 4 ) الضمير في قوله « سهامهم » يرجع إلى أقرباء الامّ . يعني أنّ الثلث يوزّع على أربعة أسهم ، لكلّ واحد منهم سهم واحد .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الثلاثة .
( 6 ) لأنّ لكلّ واحد من الأخ والجدّ من جانب الأب سهمين ، ولكلّ واحد من الجدّة والأخت للأب سهم واحد ، فالمجموع ستّة أسهم .
( 7 ) المراد من « المتداخل » هو عدد 2 الذي هو سهم أقرباء الأب من الثلاثة ( أصل الفريضة ) ، فإنّه داخل في عدد سهامهم - وهو ستّة - ، ثمّ ينظر إلى عدد سهام أقرباء الأمّ - وهو أربعة - وعدد سهام أقرباء الأب - وهو ستّة - ، فبينهما من النسب المذكورة في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - نسبة التوافق ، فعلى هذا يضرب نصف عددي الستّة والأربعة في الآخر ، فيحصل اثنا عشر .
( 8 ) المراد من العددين هو عدد سهام أقرباء الامّ ، وهو عدد 4 ، وأقرباء الأب ، وهو عدد 6 .
( 9 ) لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة والستّة - كليهما - هو عدد 2 ، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين ، -