بالإضافات المذكورة ( 1 ) عرفا .
والأقوى أنّ العمامة ( 2 ) منها ( 3 ) وإن تعدّدت ( 4 ) ، أو لم تلبس إذا اتّخذها ( 5 ) له ، وكذا السراويل ( 6 ) ، وفي دخول شدّ الوسط ( 7 ) نظر .
أمّا الحذاء ( 8 ) ونحوه ممّا يتّخذ للرجل ( 9 ) فلا ( 10 ) ، وكذا لو كان
شرح
- الثياب لا يصدق عليها الثياب في العرف .
( 1 ) أي الإضافات المذكورة في العرف من نسبة شيء إلى شيء بأدنى مناسبة ظاهرة ، فإنّ الثياب المقطّعة الغير المخيطة ليست ثوبا بمعناه الخاصّ حتّى تصحّ نسبتها إليه في العرف .
( 2 ) العمامة - بكسر العين - : ما يلفّ على الرأس ، ج عمائم وعمام ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الثياب .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العمامة . يعني أنّ العمامة من جملة الثياب المحبوّ بها وإن كانت متعدّدة .
( 5 ) أي إذا اتّخذ الميّت العمامة لنفسه .
( 6 ) السراويل ، والسراوين - بالنون - لغة : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم ، فارسيّ معرّب ، وهي مؤنّثة وقد تذكّر ، ج سراويلات ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) يعني أنّ في دخول شدّ الوسط في الثياب وجهين ، من عدم صدق الثوب عليه ، ومن صدقه عليه .
والمراد من « شدّ الوسط » هو الحزام .
( 8 ) الحذاء : النعل ، ج أحذية ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « نحوه » هو الجورب .
( 9 ) أي يتّخذ للرجل بكسر الراء .
( 10 ) يعني أنّ الحذاء ونحوه ممّا يتّخذ للرجل لا يدخلان في الثياب ، فلا يختصّ الولد -