الاستحقاق .
[ الأشهر اختصاصه بها مجّانا ]
والأشهر اختصاصه ( 1 ) بها مجّانا ( 2 ) ، لإطلاق النصوص ( 3 ) به .
وقيل : بالقيمة ( 4 ) : اقتصارا فيما خالف الأصل ( 5 ) ، ونصّ الكتاب ( 6 ) على موضع الوفاق ( 7 ) .
شرح
- ه : شبه التمليك نحو :جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً *.
و : . . .
( 1 ) الضمير في قوله « اختصاصه » يرجع إلى الولد الأكبر ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الحبوة . يعني أنّ الأشهر من القولين هو اختصاص الولد الأكبر بالحبوة بلا عوض في مقابل القول باختصاصه بها بالقيمة .
( 2 ) المجّان : ما كان بلا بدل أو عطيّة الشيء بلا ثمن ، يقال : « أخذه وفعله مجّانا » أي بغير عوض ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) فإنّ النصوص المتقدّمة لم تقيّد إعطاء الحبوة للولد الأكبر بالقيمة والعوض .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحباء .
( 4 ) أي قال بعض بإعطاء الحبوة للولد الأكبر في مقابل القيمة ، بمعنى أنّ الحبوة تحسب عليه ، وتخرج قيمته من سهمه من الإرث ، فالولد الأكبر يأخذ سيف أبيه أو ثيابه أو كتبه أو مصحفه ، ولكن يكون محسوبا من إرثه دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة .
( 5 ) المراد من « الأصل » هو أصالة عدم استحقاق بعض الورثة زائدا على من في مرتبته .
( 6 ) المراد من « نصّ الكتاب » هو الآيات الواردة في بيان مقدار الفروض المعيّنة للورّاث بلا زيادة شيء للولد الأكبر .
( 7 ) المراد من « موضع الوفاق » هو إعطاء الحبوة للولد الأكبر محسوبا عليه بالقيمة .