والمراد بثيابه ما كان يلبسها ( 1 ) أو أعدّها للّبس وإن لم يكن لبسها ( 2 ) ، لدلالة العرف على كونها ( 3 ) ثيابه ( 4 ) ولباسه ، وثياب ( 5 ) جلده على ما ورد في الأخبار ( 6 ) .
ولو فصّلت ( 7 ) ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان ، من إضافتها ( 8 ) إليه بذلك ( 9 ) ، ومن ( 10 ) عدم صدق كونها ثيابا . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يلبسها » يرجع إلى الثياب ، وكذلك الضمير في قوله « أعدّها » .
( 2 ) فالثياب التي أعدّها الأب للّبس تختصّ بالولد الأكبر وإن لم يلبسها بالفعل .
( 3 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الثياب .
( 4 ) بالنصب ، خبر « كونها » ، والضميران فيه وفي قوله « لباسه » يرجعان إلى الأب .
( 5 ) بالرفع ، عطف على « ما » الموصولة في قوله « ما كان يلبسها » .
( 6 ) والرواية الدالّة على ثياب جلده منقولة في كتاب الوسائل :
الأولى : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( الوسائل : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب الفرائض والمواريث ح 5 ) .
الثانية : محمّد بن الحسن بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( المصدر السابق : ح 7 ) .
( 7 ) أي إن قطعت الثياب ولم تخط ففي اختصاص الولد الأكبر بها وجهان .
( 8 ) الضمير في قوله « إضافتها » يرجع إلى الثياب المقطّعة ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الميّت ، وهذا هو دليل وجه دخول الثياب المقطّعة فيما يختصّ الولد الأكبر به .
( 9 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو التفصيل والقطع .
( 10 ) وهذا هو دليل وجه عدم دخول الثياب المقطّعة فيما يعدّ ثيابا للميّت ، وهو أنّ هذه -