ويعارض ( 1 ) بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين ( 2 ) .
[ الرابعة : الحبوة ]
[ الحبوة للولد الأكبر ]
( الرابعة ( 3 ) : يحبى ( 4 ) ) - أي يعطى - ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا ، وإلّا فالذكر ( 5 ) ( من تركة أبيه ( 6 ) ) زيادة على غيره من الورّاث ( بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) .
[ هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة ]
وهذا الحباء من متفرّدات ( 7 ) علمائنا ، ومستنده روايات كثيرة عن
شرح
- بالسويّة أيضا لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين ، بخلاف الإخوة من الأب ، فإنّهم إن كانوا متعدّدين ذكورا وإناثا يقتسمون المال بالتفاوت .
( 1 ) هذا ردّ على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت من جانب الأب ، فإنّ الفقهاء حكموا بأنّ أولاد الأخت من الأب يقتسمون المال على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، مع أنّهم منتسبون إلى الميّت من جانب الامّ ، فكيف لا يكون أولاد البنت للميّت كذلك ؟ !
( 2 ) أي للذكر مثل حظّ الأنثيين .
الرابعة : الحبوة
( 3 ) أي المسألة الرابعة من مسائل الإرث .
( 4 ) يحبى - بصيغة المجهول - من حبا يحبو .
حبا يحبو ( واويّ ) فلانا كذا ، و - بكذا : أعطاه .
الحبوة - بالتثليث - : العطيّة ، يقال : « هذه حبوة جزيلة » ، ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني لو لم يتعدّد الذكور اختصّت الذكر الواحد بالحبوة بلا اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات .
( 6 ) الضمير في قوله « أبيه » يرجع إلى الولد الأكبر ، وكذا الضمير في قوله « غيره » .
( 7 ) يعني أنّ العلماء الإماميّة قائلون باختصاص الولد الأكبر بما ذكر ، ولم يقل به العامّة .