فريق ( يقتسمونه ( 1 ) بينهم ) كما اقتسم آباؤهم ( للذكر مثل حظّ الأنثيين وإن كانوا ) - أي الأولاد المتعدّدون - ( أولاد ( 2 ) بنت ) على أصحّ القولين ( 3 ) ، لعموم قوله تعالى :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
( 4 ) ، ولا معارض لها ( 5 ) هنا ( 6 ) .
وقيل ( 7 ) : يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الامّ كالخالة ( 8 ) والإخوة للأمّ ( 9 ) .
شرح
- المرتبة ، كما إذا تعدّد أولاد البنت واتّحد ولد الابن أو بالعكس .
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « يقتسمونه » يرجع إلى سهم كلّ فريق . يعني أنّ أولاد البنت إذا كانوا متعدّدين ذكورا وإناثا يقتسمون سهم البنت بينهم كتقسيم آبائهم :
للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 2 ) خبر « كان » . يعني وإن كان أولاد الأولاد أولاد بنت الميّت .
( 3 ) في مقابل القول بتقسيم أولاد البنت بالتساوي .
( 4 ) الآية 11 من سورة النساء ، وهذا العموم يشمل أولاد الأولاد وإن كانوا من بنت الميّت .
( 5 ) أي لا معارض للآية في كيفيّة إرث أولاد الأولاد .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو مورد تقسيم أولاد الأولاد سهم كلّ فريق .
( 7 ) يعني قال بعض الفقهاء بتقسيم أولاد البنت سهم البنت بينهم بالسويّة .
( 8 ) فإنّ الخالة والخال المنتسبين إلى الميّت من جانب الامّ يقتسمان المال بينهما بالسويّة ، فإذا مات أحد ولا وارث له سوى الخال والخالة كانت التركة بينهما بالسويّة لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين ، وهو إجماعيّ .
( 9 ) يعني أنّ الإخوة للميّت من جانب الامّ إن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون المال بينهم -