وهذا كلّه حقّ ( 1 ) لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه ( 2 ) هنا ( 3 ) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام قال : « بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » ( 4 ) ، وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السّلام قال : « بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) ، وهذا ( 7 ) هو
شرح
( 1 ) يعني أنّ ما استدلّ به السيّد وجماعة على صدق إطلاق الولد على أولاد الأولاد حقّ ، إلّا أنّ هنا - أي في باب الإرث - أدلّة خاصّة تدلّ على خلاف ما ذهبوا إليه ، والأدلّة التي استدلّوا بها فهي أدلّة عامّة تخصّص بالأدلّة الخاصّة لو وجدت .
( 2 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى ما ذهب إليه الصدوق وجماعة رحمه اللّه .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب الإرث .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ ( الوسائل : ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب الفرائض والمواريث ح 4 ) .
( 5 ) قد نقلنا هذه الرواية في الهامش 10 من ص 143 ( الرواية الثالثة ) .
( 6 ) أي يدلّ على خلاف ما استدلّ عليه السيّد المرتضى وجماعة رحمه اللّه - من كون أولاد الأولاد مثل الأولاد في الذكورة والأنوثة وعدم اعتبار من يتقرّب به - روايات أخر غير الروايتين المذكورتين ، كما نقلنا بعضها في الهامش 10 من ص 143 ( الرواية الثانية ) .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ورود الروايات المذكورة الدالّة على قيام أولاد -