[ القول في دخول النقص ]
( يدخل النقص ) عندنا ( 1 ) ( على الأب ( 2 ) والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والامّ أو للأب ( 3 ) ) ، خلافا ( 4 ) للجمهور ، حيث جعلوه ( 5 ) موزّعا على الجميع بإلحاق ( 6 ) السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع .
شرح
القول في دخول النقص
( 1 ) أي عند العلماء الإماميّة يدخل النقص على الذين يذكرون من الأب وغيره .
( 2 ) ولا يخفى أنّ ذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص من ذوي الفروض مسامحة ، كما سيشير إليه الشارح رحمه اللّه .
( 3 ) أي الأخوات من الأب خاصّة ، فالنقص يدخل على المذكورين فلا يدخل على الزوج والزوجة .
( 4 ) أي القول بدخول النقص على المذكورين يكون على خلاف قول الجمهور ، والمراد منهم هو العامّة .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « جعلوه » يرجع إلى النقص .
( 6 ) يعني أنّ كيفيّة توزيع النقص على الجميع تكون بإلحاق السهم الزائد بالفريضة وتقسيم الفريضة على جميع ذوي الفروض ، كما إذا كان الورّاث للميّت زوجا يستدعي الربع ، وبنات يستدعين الثلثين ، وأبوين يستدعيان السدسين ، فإذا قسمت التركة على الستّين ، فسهام هؤلاء تبلغ خمسة وسبعين ، فالزائد هو خمسة عشر سهما ، وهي ربع الفريضة ، فذلك النقص يقسم على كلّ من ذوي الفروض ، وينقص عن سهام كلّ منهم الخمس ، فسهم الزوج من الستّين هو خمسة عشر سهما ، فينقص عنه الخمس ، وهو ثلاثة أسهم ، فيستحقّ اثني عشر سهما من الستّين ، وسهم البنات من الستّين أربعون سهما ، وخمسه ثمانية أسهم ، فذلك ينقص منه ، فيبقى لهنّ اثنان وثلاثون سهما ، وسهم الأبوين من الستّين عشرون سهما ، وخمسه أربعة أسهم ينقص عنه ، فيبقى لهما ستّة عشر سهما .