تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أي لا زيادة في السهام عليها ( 1 ) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ( 2 ) ، وذلك ( 3 ) بدخول الزوج والزوجة ، ( بل ) على تقدير الزيادة
شرح
- لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » . واحتجّ الجمهور على إثباته من المعقول بأنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام ، وتخصيص البعض ترجيح من غير مرجّح ، وبأنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة للجماعة وفي مسألة اقتسام الديّان المال مع القصور ، فليكن في الميراث كذلك ، ومن المنقول بما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه كان على المنبر فقال إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته ، فقال عليّ عليه السّلام : صار ثمن المرأة تسعا ، ويقال لها : « المسألة المنبريّة » ، وهذا صريح في إثبات العول ، وبأنّه وقع مثل ذلك في عهد عمر فأمر بطريق العول ، فأبى ذلك عمر وابن مسعود ، فقال عليّ عليه السّلام على ما رأى عمر . والجواب عن المعقول واضح ، وعن المنقول فأجيب بأنّ الخبر الأوّل من باب التقيّة ، فقوله عليه السّلام إنّما كان على طبق العامّة أو كان استفهام إنكار أو هو تهجين للعول ، أي صار ثمنها الذي فرض اللّه له عند القائل بالعول كذلك ، وعن الثاني بنظير ما ذكر ، وعلى هذا المذهب إلزامات وتشنيعات مفصّلة في التهذيب . ( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الفرائض . يعني لا تزيد السهام على الفرائض المعيّنة بحيث يحصل النقص على جميع ذوي الفروض . ( 2 ) إشارة إلى ما قال به أبناء السنّة من دخول النقص على جميع ذوي الفروض بنسبة فروضهم . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو زيادة السهام على الفرائض . يعني أنّ العول يحصل بدخول الزوج أو الزوجة في الورّاث ، أمّا بدونهما فلا يحصل العول ، كما سيبيّن .