تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فهذه ( 1 ) جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا ( 2 ) ، وهي ثلاث عشرة .

[ صور الاجتماع بالقرابة ]

( وأمّا ) صور ( الاجتماع لا بحسب الفرض ( 3 ) ) بل بالقرابة اتّفاقا ( فلا حصر له ( 4 ) ) ، لاختلافه ( 5 ) باختلاف الوارث كثرة وقلّة ، ويمكن معه ( 6 ) فرض ما امتنع لغير العول ( 7 ) ، فيجتمع ( 8 ) الربع مع مثله ( 9 ) في بنتين و
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو الصور التسع التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه والصور الأربع التي ذكرها الشارح رحمه اللّه ، والمجموع هو ثلاث عشرة صورة . ( 2 ) أي الصور المجتمعة الثنائيّة الممكنة . صور الاجتماع بالقرابة ( 3 ) أي الصور المجتمعة الممكنة لا بحسب الفرض بل من حيث القرابة لا تنحصر في عدد معيّن ، لاختلاف الصور باختلاف الورّاث من حيث الكثرة والقلّة . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الاجتماع . ( 5 ) الضمير في قوله « لاختلافه » يرجع إلى الاجتماع . ( 6 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الاجتماع بحسب القرابة . ( 7 ) أي الممتنع الذي لا يكون امتناعه من جهة العول ، وهو زيادة السهام عن الفريضة ، فإنّه مستحيل مطلقا أي بحسب الاجتماع بالفرض أو بحسب الاجتماع بحسب القرابة . ( 8 ) هذا متفرّع على قول الشارح رحمه اللّه « يمكن معه فرض ما امتنع » ، فإنّ اجتماع الربع مع الربع كان من الصور المجتمعة الممتنعة من حيث الفرض ، لعدم إمكان اجتماعهما ، كما تقدّم ، لكنّهما يجتمعان بحسب القرابة . ( 9 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الربع .