الضمان أو توقّفه على مطالبة المالك .
[ لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه ]
( ولو التقط العبد عرّف بنفسه ( 1 ) أو بنائبه ) كالحرّ ، ( فلو أتلفها ) قبل التعريف أو بعده ( ضمن بعد عتقه ( 2 ) ) ويساره ، كما يضمن غيرها ( 3 ) من أموال الغير التي يتصرّف فيها ( 4 ) بغير إذنه .
( ولا يجب على المالك ( 5 ) انتزاعها منه ) قبل التعريف وبعده ( وإن لم يكن ) العبد ( أمينا ) ، لأصالة البراءة من وجوب ( 6 ) حفظ مال الغير مع عدم قبضه ( 7 ) ، خصوصا مع وجود يد متصرّفة ( 8 ) .
شرح
تملّكها ابتنى بقاء ضمانه وعدمه على ما تقدّم من تنجيز الضمان بمجرّد التملّك ، أو تعليقه على مطالبة المالك .
التقاط العبد
( 1 ) يعني أنّ العبد إذا التقط شيئا عرّف بنفسه أو بنائبه مثل الحرّ .
( 2 ) الضميران في قوليه « عتقه » و « يساره » يرجعان إلى العبد . يعني أنّ ضمان العبد يترقّب إلى عتقه ويساره .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى اللقطة .
( 4 ) أي كما أنّ العبد إذا تصرّف في أموال الغير بلا إذنه ضمنها بعد العتق واليسار .
( 5 ) المراد من « المالك » هو سيّد العبد . والضمير في قوله « انتزاعها » يرجع إلى اللقطة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى العبد . يعني لا يجب على سيّد العبد انتزاع اللقطة منه .
( 6 ) يعني إذا شكّ المالك في وجوب حفظ مال الغير مع عدم إثباته يده عليه جرت البراءة .
( 7 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى مالك العبد .
( 8 ) المراد من « يد متصرّفة » هو يد العبد .