لأنّه ( 1 ) المفهوم منه شرعا ( 2 ) عند الإطلاق ، خلافا لظاهر التذكرة ، حيث اكتفى به ( 3 ) ، وبما ذكرناه ( 4 ) من تفسير التفرّق صرّح في القواعد .
ووجوب التعريف ثابت ، ( سواء نوى ) الملتقط ( التملّك ( 5 ) أو لا ) في أصحّ القولين ، لإطلاق الأمر به ( 6 ) الشامل للقسمين ( 7 ) ، خلافا للشيخ ، حيث شرط في وجوبه نيّة التملّك ، فلو نوى الحفظ لم يجب ( 8 ) .
ويشكل ( 9 ) باستلزامه خفاء اللقطة وبأنّ التملّك غير واجب ، فكيف تجب وسيلته ( 10 ) ؟ ! وكأنّه أراد به الشرط ( 11 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاجتماع .
( 2 ) أي المفهوم من التعريف الشرعيّ هو وقوعه في ظرف حول لا ملفّقا من حولين .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التلفيق . يعني أنّ ظاهر التذكرة يدلّ على اكتفاء العلّامة رحمه اللّه بالتعريف في سنوات عديدة ملفّقة .
( 4 ) المراد من « ما ذكرناه » هو اجتماع التعاريف في حول واحد لا ملفّقا .
( 5 ) يعني لا فرق في وجوب التعريف حولا بين نيّة الملتقط تملّك اللقطة وعدمها .
( 6 ) فإنّ الأمر بالتعريف مطلق ، فيشمل القسمين .
( 7 ) المراد من « القسمين » هو نيّة التملّك وعدمها .
( 8 ) أي لم يجب التعريف عند قصده الحفظ لمالكها .
( 9 ) أي يشكل قول الشيخ رحمه اللّه بأنّه يستلزم خفاء اللقطة .
( 10 ) المراد من وسيلة التملّك هو التعريف حولا .
( 11 ) أي أراد الشيخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطيّ ، وهو أنّ قصد التملّك شرط لوجوب التعريف ( تعليقة السيّد كلانتر ) .