نعم ، لو أذن ( 1 ) له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه ( 2 ) أو عدم أمانته إذا قصّر ( 3 ) في الانتزاع قطعا ( 4 ) ، ومع عدم التقصير على احتمال ، من حيث إنّ يد العبد يد المولى .
[ يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد ]
( ويجوز للمولى التملّك بتعريف العبد ) مع علم المولى به ( 5 ) ، أو كون العبد ( 6 ) ثقة ليقبل خبره ، وللمولى انتزاعها ( 7 ) منه قبل التعريف وبعده ، ولو تملّكها العبد بعد التعريف صحّ على القول بملكه ( 8 ) ، وكذا يجوز لمولاه مطلقا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد .
( 2 ) أي اتّجه القول بضمان المالك في صورة عدم تمييز العبد .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى .
( 4 ) أي اتّجه الضمان عند التقصير قطعا ، وعند عدم التقصير على احتمال .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التعريف .
( 6 ) أي مع كون العبد موثّقا في إخباره بالتعريف .
( 7 ) الضمير في قوله « انتزاعها » يرجع إلى اللقطة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى العبد .
يعني يجوز للمولى انتزاع اللقطة من عبده مطلقا .
( 8 ) أي على القول بملك العبد يجوز تملّكه للّقطة التي التقطها ، بخلاف القول بعدم ملكه ، فلا يصحّ تملّك العبد لما التقطه .
( 9 ) أي يجوز تملّك المولى للّقطة التي في يد عبده مطلقا ، سواء قيل بملك العبد أم لا .
* * *