[ لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلّا بالبيّنة ]
( ولا تدفع ( 1 ) ) اللقطة إلى مدّعيها وجوبا ( 2 ) ( إلّا بالبيّنة ) العادلة أو الشاهد ( 3 ) واليمين ( لا بالأوصاف ( 4 ) وإن خفيت ( 5 ) ) بحيث يغلب الظنّ بصدقه ( 6 ) ، لعدم ( 7 ) اطّلاع غير المالك عليها ( 8 ) غالبا كوصف وزنها ( 9 ) ونقدها ووكائها لقيام ( 10 ) الاحتمال .
( نعم ، يجوز الدفع بها ( 11 ) ) ، وظاهره ( 12 ) كغيره جواز الدفع بمطلق
شرح
الدفع بالبيّنة أو الوصف
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو قوله « اللقطة » ، والضمير في قوله « مدّعيها » يرجع إلى اللقطة .
( 2 ) أي لا يجب على الملتقط أن يدفع اللقطة إلى مدّعيها بدون البيّنة ، لكن يجب إذا قامت البيّنة العادلة .
( 3 ) فإنّ الشاهد الواحد إذا ضمّ إليه اليمين كان حجّة مثل البيّنة .
( 4 ) أي لا يجب دفع اللقطة إلى مدّعيها بدون البيّنة ولو ذكر أوصافها الخفيّة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأوصاف .
( 6 ) أي يحصل الظنّ الغالب بصدق مدّعي اللقطة بأن يذكر الأوصاف الخفيّة .
( 7 ) هذا تعليل لحصول الظنّ الغالب بصدق مدّعي اللقطة بذكره الأوصاف الخفيّة .
( 8 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الأوصاف الخفيّة .
( 9 ) الضمائر في أقواله « وزنها » و « نقدها » و « وكائها » ترجع إلى اللقطة .
( 10 ) هذا تعليل لعدم الاعتناء بحصول الظنّ الغالب ، وهو قيام احتمال عدم كون اللقطة متعلّقة بالواصف المدّعي .
( 11 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأوصاف .
( 12 ) الضميران في قوليه « ظاهره » و « كغيره » يرجعان إلى المصنّف رحمه اللّه .