تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

[ الفصل الثالث في لقطة المال ]

( الفصل الثالث ( 1 ) في لقطة المال ) غير ( 2 ) الحيوان مطلقا ( 3 )

[ أحكام لقطة الحرم ]

( وما كان منه ( 4 ) في الحرم ) الشريف

[ حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقا ]

( حرم أخذه ( 5 ) ) بنيّة التملّك مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، لقوله تعالى ( 6 ) :
أَ وَلَمْ يَرَوْا
شرح
لقطة المال حكم أخذ لقطة الحرم ( 1 ) أي الفصل الثالث من الفصول المقول عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . ( 2 ) بالجرّ ، صفة ل‍ « المال » . يعني أنّ المراد من « المال » هنا هو غير الحيوان . ( 3 ) قوله « مطلقا » يمكن أن يكون إشارة إلى الإطلاق في الحيوان . يعني ناطقا كان أم غير ناطق ، ويمكن كونه إشارة إلى الإطلاق في المال . يعني قليلا كان أم كثيرا ، وجد في الحرم أم في غيره . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المال . ( 5 ) ضمير المفعول في قوله « أخذه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما كان منه » المراد منها المال . ( 6 ) تعليل لقوله « حرم أخذه » . يعني أنّ دليل حرمة أخذ ما كان في الحرم هو قوله تعالى في الآية 67 من سورة العنكبوت .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69 | قدرت الله وجداني فخر