تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
في آخذ اللقيط وغيرها ( إلّا الأخذ ( 1 ) ) - بالمصدر - ، بمعنى أنّه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ( 2 ) والكبير والحرّ والعبد والمسلم والكافر ، للأصل ( 3 ) ، ( فتقرّ ( 4 ) يد العبد ) على الضالّة مع بلوغه ( 5 ) وعقله ، ( و ) يد ( 6 ) ( الوليّ على لقطة غير الكامل ) من طفل ومجنون وسفيه ، كما يجب عليه ( 7 ) حفظ ماله ، لأنّه ( 8 ) لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل ( 9 ) الوليّ ضمن ، و
شرح
آخذ الحيوان شيء من الشرائط المذكورة في آخذ لقيط الإنسان من البلوغ والعقل والحرّيّة وغيرها . ( 1 ) يعني أنّ الشرط في آخذ الحيوان ليس إلّا أخذه للحيوان الضالّ . ( 2 ) يعني يصحّ الأخذ من الصغير والكبير وما عطف عليهما . ( 3 ) هذا تعليل لعدم اشتراط شيء في آخذ الحيوان الضالّ . والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم الاشتراط عند الشكّ فيه . ( 4 ) هذا متفرّع على قوله « ولا يشترط . . . إلخ » . يعني فتثبت يد العبد الواجد للحيوان على ما وجده بشرط كون العبد بالغا وعاقلا . ( 5 ) الضميران في قوليه « بلوغه » و « عقله » يرجعان إلى العبد . ( 6 ) يعني وكذا تقرّ يد الوليّ على الحيوان الذي وجده غير الكامل من الصغير والمجنون والسفيه . ( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوليّ ، وفي قوله « ماله » يرجع إلى غير الكامل ( 8 ) هذا تعليل لتقرير يد الوليّ على ما وجده غير الكامل بأنّه ليس مأمونا على إتلافه . ( 9 ) يعني لو لم يثبت الوليّ يده على الحيوان الذي وجده غير الكامل فتلف في يده كان ضامنا لمثله أو قيمته .