تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بالنفقة ، ورجع ذو الفضل بفضله ( 1 ) . وقيل : يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا ( 2 ) ، وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل ( 3 ) الإنفاق ، سواء قاصّ أم جعله ( 4 ) عوضا .

[ لا يضمن الآخذ الضالّة إلّا بالتفريط ]

( ولا يضمن ) الآخذ ( 5 ) الضالّة حيث يجوز له ( 6 ) أخذها ( إلّا بالتفريط ) ، والمراد به ( 7 ) ما يشمل التعدّي ، ( أو قصد ( 8 ) التملّك ) في موضع جوازه ( 9 ) و
شرح
( 1 ) يعني أنّ أيّهما كان ذا فضل يرجع بفضله ، فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة - بمعنى أنّه صرف على الدابّة أكثر ممّا انتفع به - رجع بالزائد على المالك وأخذ عوضه ، وإن كان ذو الفضل المالك - بمعنى أنّ الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على الدابّة - رجع المالك على الملتقط وأخذ عوضه ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 2 ) أي سواء زادت المنافع على النفقة أم كانت بالعكس من دون رجوع ولا تقاصّ . ( 3 ) فعلى هذا أيضا يكون الانتفاع بإزاء الإنفاق . ( 4 ) أي جعل الإنفاق عوضا عمّا انتفع به من الحيوان الملتقط ، ولا يطلق على ذلك التقاصّ . ( 5 ) بالرفع ، فاعل لقوله « لا يضمن » ت ، وقوله « الضالّة » بالنصب ، مفعول لقوله « لا يضمن » . ( 6 ) يعني عدم الحكم بالضمان إنّما هو في صورة جواز أخذ الملتقط للحيوان الضالّ لا ما إذا لم يجز أخذها ، فإنّ الضمان فيه لا ريب فيه . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفريط . يعني أنّ المراد من « التفريط » هو ما يشمل الإفراط أيضا . ( 8 ) أي يضمن الآخذ عند قصده تملّك الحيوان الضالّ . ( 9 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى التملّك .