وظاهر النصّ ( 1 ) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ ( 2 ) .
وغير الشاة ( 3 ) يجب مع أخذه ( 4 ) تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه ( 5 ) لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه ( 6 ) إلى الحاكم .
[ لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ ]
( ولا يشترط في الآخذ ( 7 ) ) - باسم الفاعل - شيء من الشروط المعتبرة
شرح
تملّكه .
( 1 ) يعني أنّ ظاهر النصّ يدلّ على عدم وجوب التعريف في الشاة ، والنصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصابت شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها ( الوسائل : ج 17 ص 365 ب 13 من أبواب كتاب اللقطة ح 6 ) .
أقول : يمكن استفادة وجوب التعريف منها بقوله عليه السّلام : « ويسأل عن صاحبها » .
( 2 ) أي حين إذ وجدت الشاة في العمران .
( 3 ) أي لو أخذ غير الشاة من الحيوانات - مثل الدجاجة وسائر الطيور الأهليّة - وجب عليه تعريفه مثل سائر الأشياء الملتقطة .
( 4 ) الضميران في قوليه « أخذه » و « تعريفه » يرجعان إلى غير الشاة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، وضمير المفعول يرجع إلى غير الشاة ، وكذلك الضمير في قوله « لمالكه » .
( 6 ) أي الملتقط يدفع غير الشاة بعد أخذه إلى الحاكم .
شروط آخذ الحيوان
( 7 ) المراد من « الآخذ » - بصيغة اسم الفاعل - هو آخذ الحيوان . يعني لا يشترط في