تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وظاهر النصّ ( 1 ) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ ( 2 ) . وغير الشاة ( 3 ) يجب مع أخذه ( 4 ) تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه ( 5 ) لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه ( 6 ) إلى الحاكم .

[ لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ ]

( ولا يشترط في الآخذ ( 7 ) ) - باسم الفاعل - شيء من الشروط المعتبرة
شرح
تملّكه . ( 1 ) يعني أنّ ظاهر النصّ يدلّ على عدم وجوب التعريف في الشاة ، والنصّ منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصابت شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها ( الوسائل : ج 17 ص 365 ب 13 من أبواب كتاب اللقطة ح 6 ) . أقول : يمكن استفادة وجوب التعريف منها بقوله عليه السّلام : « ويسأل عن صاحبها » . ( 2 ) أي حين إذ وجدت الشاة في العمران . ( 3 ) أي لو أخذ غير الشاة من الحيوانات - مثل الدجاجة وسائر الطيور الأهليّة - وجب عليه تعريفه مثل سائر الأشياء الملتقطة . ( 4 ) الضميران في قوليه « أخذه » و « تعريفه » يرجعان إلى غير الشاة . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، وضمير المفعول يرجع إلى غير الشاة ، وكذلك الضمير في قوله « لمالكه » . ( 6 ) أي الملتقط يدفع غير الشاة بعد أخذه إلى الحاكم . شروط آخذ الحيوان ( 7 ) المراد من « الآخذ » - بصيغة اسم الفاعل - هو آخذ الحيوان . يعني لا يشترط في