وله ( 1 ) إبقاؤها بغير بيع ، وإبقاء ( 2 ) ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه ( 3 ) .
ولا ضمان حينئذ ( 4 ) أن جاز أخذها ( 5 ) ، كما يظهر ( 6 ) من العبارة . والذي صرّح به غيره ( 7 ) عدم جواز أخذ شيء من العمران ، ولكن لو فعل ( 8 ) لزمه هذا الحكم ( 9 ) في الشاة .
وكيف كان فليس له ( 10 ) تملّكها مع الضمان على الأقوى ، للأصل ( 11 ) .
شرح
( 1 ) يعني يجوز لواجد الشاة أن يبقيها أمانة لصاحبها .
( 2 ) عطف على قوله « إبقاؤها » . يعني يجوز للواجد أن يبيع الشاة ويبقي ثمنها أمانة حتّى يوصله إلى صاحبها .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المالك .
( 4 ) أي حين إذ وجدت الشاة في العمران .
( 5 ) يعني عدم الحكم بالضمان إنّما هو في صورة جواز أخذ الشاة ، وإلّا يحكم بالضمان .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى جواز الأخذ . يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه « ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها » ظاهر في جواز الأخذ .
( 7 ) يعني أنّ غير المصنّف صرّح بعدم جواز أخذ الشاة في العمران ولا في غيرها .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، وكذلك الضمير في قوله « لزمه » .
( 9 ) المراد من قوله « هذا الحكم » هو الحكم الذي ذكر المصنّف في قوله « احتبسها ثلاثة أيّام ، فإن لم يجد صاحبها . . . إلخ » .
( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الملتقط ، وفي قوله « تملّكها » يرجع إلى الشاة المأخوذة في العمران . يعني لا يجوز للملتقط تملّك الشاة المذكورة .
( 11 ) المراد من « الأصل » هو أصالة بقاء المال في ملك صاحبه ، فلا يجوز للآخذ