تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

[ الفصل الثاني في لقطة الحيوان وتسمّى ضالّة ]

( الفصل الثاني ( 1 ) في لقطة الحيوان ) ( وتسمّى ( 2 ) ضالّة )

[ أخذه في صورة الجواز مكروه ]

( وأخذه ( 3 ) في صورة الجواز مكروه ) ، للنهي عنه ( 4 ) في أخبار ( 5 ) كثيرة
شرح
لقطة الحيوان حكم أخذ لقطة الحيوان ( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول المقول عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحيوان . يعني أنّ لقطة الحيوان تسمّى ضالّة أيضا . الضالّة من الإبل : التي تبقى بمضيعة لا يعرف لها ربّ ، للذكر والأنثى ، ج ضوالّ ، وقد تطلق على المعاني ، ومنه « الكلمة الحكيمة ضالّة المؤمن » ، ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « أخذه » يرجع إلى الحيوان الضالّ . ( 4 ) يعني أنّ النهي عن أخذ الحيوان الضالّ قد ورد في الأخبار . ( 5 ) من الأخبار الدالّة على النهي عن أخذ الحيوان الضالّ هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل منها ثلاثة : الأوّل : محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام في حديث قال : لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون ( الوسائل : ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب كتاب اللقطة ح 5 ) .