المذبوح كالجزور ( 1 ) وصغيره ( 2 ) كالعصفور .
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ( 3 ) مع عدم تمييزه ( 4 ) ، لاستلزامه ( 5 ) تحريم جميعه أو أكثره ( 6 ) ، للاشتباه ( 7 ) .
والأجود اختصاص الحكم ( 8 ) بالنعم ( 9 ) ونحوها ( 10 ) من الحيوان الوحشيّ دون العصفور وما أشبهه .
شرح
تقييدها بالصغر والكبر يشمل كبير الحيوان وصغيره .
( 1 ) الجزور : من الإبل خاصّة ، يقع على الذكر والأنثى ، ج جزر وجزورات ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أي إطلاق الذبيحة يشمل الحيوان الصغير مثل العصفور أيضا ، فالأشياء المذكورة من مثل العصفور أيضا تحرم أو تكره على خلاف متقدّم .
( 3 ) أي من الأشياء الخمسة عشر .
( 4 ) فإذا لم يمكن تمييز الأشياء المذكورة من الذبيحة أشكل الحكم بالحرمة .
( 5 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى التحريم مع عدم التمييز ، وفي قوله « جميعه » يرجع إلى الصغير . يعني أنّ الحكم بتحريم الأشياء الخمسة عشر في الحيوان الصغير مثل العصفور يستلزم تحريم جميع لحمه .
( 6 ) أي تحريم أكثر لحم الصغير .
( 7 ) أي لاشتباه الأجزاء المحلّلة بالأجزاء المحرّمة الموجب لاجتناب الجميع .
( 8 ) المراد من « الحكم » هو حرمة الأجزاء الخمسة عشر المذكورة .
( 9 ) النعم ، ج أنعام وجج أناعيم : الإبل ، وتطلق على البقر والغنم ( المنجد ) .
والمراد منها هنا هو الأنعام الثلاثة : الإبل والغنم والبقر .
( 10 ) أي اختصاص الحكم المذكور بأمثال الأنعام الثلاثة من الحيوان الوحشيّ ، مثل البقر والحمار والظبي وغيرها .