تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
المذبوح كالجزور ( 1 ) وصغيره ( 2 ) كالعصفور . ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ( 3 ) مع عدم تمييزه ( 4 ) ، لاستلزامه ( 5 ) تحريم جميعه أو أكثره ( 6 ) ، للاشتباه ( 7 ) . والأجود اختصاص الحكم ( 8 ) بالنعم ( 9 ) ونحوها ( 10 ) من الحيوان الوحشيّ دون العصفور وما أشبهه .
شرح
تقييدها بالصغر والكبر يشمل كبير الحيوان وصغيره . ( 1 ) الجزور : من الإبل خاصّة ، يقع على الذكر والأنثى ، ج جزر وجزورات ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) أي إطلاق الذبيحة يشمل الحيوان الصغير مثل العصفور أيضا ، فالأشياء المذكورة من مثل العصفور أيضا تحرم أو تكره على خلاف متقدّم . ( 3 ) أي من الأشياء الخمسة عشر . ( 4 ) فإذا لم يمكن تمييز الأشياء المذكورة من الذبيحة أشكل الحكم بالحرمة . ( 5 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى التحريم مع عدم التمييز ، وفي قوله « جميعه » يرجع إلى الصغير . يعني أنّ الحكم بتحريم الأشياء الخمسة عشر في الحيوان الصغير مثل العصفور يستلزم تحريم جميع لحمه . ( 6 ) أي تحريم أكثر لحم الصغير . ( 7 ) أي لاشتباه الأجزاء المحلّلة بالأجزاء المحرّمة الموجب لاجتناب الجميع . ( 8 ) المراد من « الحكم » هو حرمة الأجزاء الخمسة عشر المذكورة . ( 9 ) النعم ، ج أنعام وجج أناعيم : الإبل ، وتطلق على البقر والغنم ( المنجد ) . والمراد منها هنا هو الأنعام الثلاثة : الإبل والغنم والبقر . ( 10 ) أي اختصاص الحكم المذكور بأمثال الأنعام الثلاثة من الحيوان الوحشيّ ، مثل البقر والحمار والظبي وغيرها .