تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة ، وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه ( 1 ) ، والروايات ( 2 ) يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها ( 3 ) إلّا أن يدّعى استخباث الجميع ( 4 ) . وهذا ( 5 ) مختار العلّامة في المختلف ، وابن الجنيد أطلق كراهة بعض هذه المذكورات ، ولم ينصّ على تحريم شيء ، نظرا إلى ما ذكرناه ( 6 ) . واحترز بقوله ( 7 ) : « من الذبيحة » عن نحو السمك والجراد ، فلا يحرم منه شيء من المذكورات ( 8 ) ، للأصل ، وشمل ذلك ( 9 ) كبير الحيوان
شرح
( 1 ) يعني إذا شكّ في الدليل على حرمة شيء من المذكورات فالأصل عدمه . ( 2 ) أي الروايات التي نقلنا ثلاثة منها يمكن الاستدلال بها على كراهة الأشياء المذكورة فيها . ( 3 ) أي لسهولة أمرها . والضمير في قوله « خطبها » يرجع إلى الكراهة . ( 4 ) فلو ثبت خباثة جميع الأشياء المذكورة حكم بحرمة الجميع بدليل خارج عن الروايات . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون الجميع من الخبائث . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اختار في كتابه ( المختلف ) كون جميع المذكورات من الخبائث . ( 6 ) أي ما ذكرناه من ضعف بعض الرجال الواقعة في سند الروايات وجهالة بعض آخر منهم . ( 7 ) أي احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله في الصفحة 388 « تحرم من الذبيحة » عن مثل السمك والجراد ، فإنّ شيئا منهما لا يكون ذبيحة . ( 8 ) أي الأشياء المذكورة المحرّمة في الذبيحة لا تحرم من السمك ومثله . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قول المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ إطلاق الذبيحة وعدم