تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
روايات يتلفّق من جميعها ذلك ( 1 ) ، بعض رجالها ( 2 ) ضعيف وبعضها مجهول ، والمتيقّن منها ( 3 ) تحريم ما دلّ عليه دليل خارج كالدم ( 4 ) ، وفي معناه الطحال ، وتحريمها ( 5 ) ظاهر من الآية ، وكذا ما ( 6 ) استخبث منها
شرح
الطحال والمرارة ( الوسائل : ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) . الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السّلام ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق والمخّ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ( المصدر السابق : ح 3 ) . الثالثة : محمّد بن يعقوب بإسناده عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة ( المصدر السابق : ح 4 ) . ( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الأشياء المذكورة . ( 2 ) يعني أنّ بعض الرواة الواقعين في سند هذه الأحاديث ضعيف وبعضها مجهول . ( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى حرمة الأشياء المذكورة . يعني أنّ المتيقّن من حرمة الأشياء الخمسة عشر هو حرمة ما دلّ عليه الدليل الخارج مثل الدم . ( 4 ) فإنّ القرآن دلّ على حرمة الدم ، لقول اللّه تعالى :إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ *، ( البقرة : 173 ) . ( 5 ) الضمير في قوله « تحريمهما » يرجع إلى الدم والطحال . ( 6 ) أي الأشياء التي تكون من الخبائث دلّ الدليل الخارج على حرمتها ، وهو قوله تعالى :وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ، ( الأعراف : 157 ) .