وتبعه ( 1 ) العلّامة أيضا .
ويشكل ( 2 ) بجهالته وعدم إمكان تسليمه ( 3 ) متميّزا ، فإمّا أن يعمل بالرواية ( 4 ) لصحّتها ( 5 ) من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان ( 6 ) .
[ ما أبين من حيّ يحرم أكله واستعماله ]
( وما أبين ( 7 ) من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات ( 8 ) الغنم ) ، لأنّها ( 9 ) بحكم الميتة .
( ولا يجوز الاستصباح بها ( 10 ) تحت السماء ) ، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي تبع العلّامة رحمه اللّه المحقّق رحمه اللّه في اشتراط قصد بيع الذكيّ في الجواز .
( 2 ) أي يشكل اشتراط قصد بيع الذكيّ ، لكونه مجهولا .
( 3 ) أي لعدم إمكان تسليم الذكيّ بعينه .
( 4 ) أي الروايتين اللتين نقلناهما عن الحلبيّ في الهامش 1 و 2 من ص 385 .
( 5 ) بمعنى أنّه إمّا يجب العمل بالرواية لكونها صحيحة ، بلا تعليل كونه بيعا صوريّا واستنقاذا لمال الكافر ، وإمّا يحكم ببطلان البيع أصلا .
( 6 ) أي ببطلان هذه المعاملة رأسا .
( 7 ) أي الأجزاء التي تقطع وتنفصل عن حيوان حيّ فهي في حكم الميتة ، فيحرم أكلها واستعمالها .
( 8 ) الأليات جمع ، مفرده الألية .
الألية مثنّاها أليان بدون تاء ، ج ألايا وأليات : العجيزة ما ركب العجز وتدلّى من شحم ولحم ( المنجد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الأليات .
( 10 ) أي لا يجوز الاستصباح بالأليات المبانة من الحيوان الحيّ تحت السماء .
( 11 ) أي سواء كان الانتفاع بالاستصباح أم بغيره .