تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ( 1 ) لا بما نجاسته ذاتيّة .

[ الثانية : تحرم من الذبيحة خمسة عشر ]

( الثانية ( 2 ) : تحرم من الذبيحة ( 3 ) خمسة عشر ) شيئا : . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ جواز الاستصباح يختصّ بالأدهان المتنجّسة التي تعرض لها النجاسة لا بما تكون نجاستها ذاتيّة ، مثل المبانة من الحيّ . الثانية : ما يحرم من الذبيحة ( 2 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في الصفحة 376 « وهنا مسائل » . ( 3 ) يعني تحرم من الحيوان المذكّى بالذبح الشرعيّ خمسة عشر شيئا : الأوّل : الدم . / التاسع : الفرج . الثاني : الطحال . / العاشر : العلباء . الثالث : القضيب . / الحادي عشر : النخاع . الرابع : الأنثيان . / الثاني عشر : الغدد . الخامس : الفرث . / الثالث عشر : ذات الأشاجع . السادس : المثانة . / الرابع عشر : خرزة الدماغ . السابع : المرارة . / الخامس عشر : الحدق . الثامن : المشيمة . فائدة : وقد جمع الأشياء المحرّمة المذكورة ثلاثة أبيات فارسيّة :پانزده چيز ز اجزاى ذبايح تو بدان * تا نگويى كه مر آنها به تو هستند حلالغدد وذات اشاجع ، حدق وفرج وقضيب * أنثيان ودم وعلباء ، نخاع است وطحال