وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ( 1 ) لا بما نجاسته ذاتيّة .
[ الثانية : تحرم من الذبيحة خمسة عشر ]
( الثانية ( 2 ) : تحرم من الذبيحة ( 3 ) خمسة عشر ) شيئا : . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ جواز الاستصباح يختصّ بالأدهان المتنجّسة التي تعرض لها النجاسة لا بما تكون نجاستها ذاتيّة ، مثل المبانة من الحيّ .
الثانية : ما يحرم من الذبيحة
( 2 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في الصفحة 376 « وهنا مسائل » .
( 3 ) يعني تحرم من الحيوان المذكّى بالذبح الشرعيّ خمسة عشر شيئا :
الأوّل : الدم . / التاسع : الفرج .
الثاني : الطحال . / العاشر : العلباء .
الثالث : القضيب . / الحادي عشر : النخاع .
الرابع : الأنثيان . / الثاني عشر : الغدد .
الخامس : الفرث . / الثالث عشر : ذات الأشاجع .
السادس : المثانة . / الرابع عشر : خرزة الدماغ .
السابع : المرارة . / الخامس عشر : الحدق .
الثامن : المشيمة .
فائدة : وقد جمع الأشياء المحرّمة المذكورة ثلاثة أبيات فارسيّة :پانزده چيز ز اجزاى ذبايح تو بدان * تا نگويى كه مر آنها به تو هستند حلالغدد وذات اشاجع ، حدق وفرج وقضيب * أنثيان ودم وعلباء ، نخاع است وطحال