وتحريم ثمنها ( 1 ) .
واعتذر العلّامة عنه ( 2 ) بأنّه ليس ببيع في الحقيقة ، وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ( 3 ) .
ويشكل ( 4 ) بأنّ من مستحلّيه ( 5 ) من الكفّار من لا يحلّ ماله كالذمّيّ ( 6 ) .
وحسّنه ( 7 ) المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسب ، . . .
شرح
ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه . . . نظير البيع بالربا أو البيع للميتة . . . ( الوسائل : ج 12 ص 54 ب 2 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح 1 ) .
ففي هذه الرواية أطلق المنع من بيع الميتة بلا تقييد بالمستحلّ وغيره .
الثانية منقولة في كتاب الكافي :
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( الكافي : ج 5 ص 126 ح 2 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « ثمنها » يرجع إلى الميتة .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى جواز بيع المشتبه على المستحلّ . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اعتذر عن الحكم المذكور بأنّ بيعها على المستحلّ ليس بيعا في الحقيقة ، وإنّما هو أخذ مال الكافر بهذا العنوان والحيلة !
( 3 ) الضمير في قوله « برضاه » يرجع إلى الكافر .
( 4 ) أي يشكل ما اعتذر به العلّامة رحمه اللّه .
( 5 ) الضمير في قوله « مستحلّيه » يرجع إلى المشتبه من الميتة .
( 6 ) فإنّ الكافر الذمّيّ وإن كان مستحلّا للميتة ، لكن لا يحلّ أخذ ماله ، لكونه محترما .
( 7 ) الضمير في قوله « حسّنه » يرجع إلى جواز بيع المشتبه على من يستحلّ الميتة . يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه حسّن جواز البيع بشرط أن يقصد البائع بيع الذكيّ خاصّة .