تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
اللقطة ( 1 ) يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للّقيط ( 2 ) إلّا على وجه نادر ( 3 ) ، ولا يجب ( 4 ) ، للأصل .

[ يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام ]

( ويحكم بإسلامه ( 5 ) إن التقط في دار الإسلام مطلقا ( 6 ) أو في دار الحرب وفيها مسلم ) يمكن تولّده ( 7 ) منه وإن كان ( 8 ) تاجرا أو أسيرا . ( وعاقلته ( 9 ) الإمام عليه السّلام ) دون الملتقط . . .
شرح
( 1 ) هذا دفع لوهم مقدّر هو أنّ لقطة المال لا يحكم فيها باستحباب الإشهاد ، فكيف يحكم به عند التقاط إنسان ؟ ! فأجاب عنه بأنّ لقطة المال يشتهر أمرها بالتعريف إلى سنة والحال أنّ اللقيط - إذا كان إنسانا - لا يجب تعريفه . ( 2 ) يعني لا يجب تعريف اللقيط إذا كان إنسانا . ( 3 ) وهو ما إذا كان اللقيط مملوكا صغيرا ، ففيه يجب التعريف . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإشهاد . يعني أنّ التعريف لا يجب ، لأصالة عدم وجوبه . الحكم بإسلام اللقيط ( 5 ) أي يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في دار الإسلام . والمراد من « دار الإسلام » - على ما ذكره الشهيد في الدروس - ما ينفذ فيها حكم الإسلام ، فلا يكون فيها كافر إلّا معاهدا ، والمراد من « دار الكفر » ما ينفذ فيها أحكام الكفر ، ولا يكون فيها المسلم إلّا مسالما . ( 6 ) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 7 ) أي يمكن ويحتمل تولّد اللقيط من مسلم ساكن في دار الحرب أو مارّ بها . ( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المسلم . ( 9 ) يعني أنّ عاقلة اللقيط هو الإمام عليه السّلام .