اللقطة ( 1 ) يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للّقيط ( 2 ) إلّا على وجه نادر ( 3 ) ، ولا يجب ( 4 ) ، للأصل .
[ يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام ]
( ويحكم بإسلامه ( 5 ) إن التقط في دار الإسلام مطلقا ( 6 ) أو في دار الحرب وفيها مسلم ) يمكن تولّده ( 7 ) منه وإن كان ( 8 ) تاجرا أو أسيرا .
( وعاقلته ( 9 ) الإمام عليه السّلام ) دون الملتقط . . .
شرح
( 1 ) هذا دفع لوهم مقدّر هو أنّ لقطة المال لا يحكم فيها باستحباب الإشهاد ، فكيف يحكم به عند التقاط إنسان ؟ !
فأجاب عنه بأنّ لقطة المال يشتهر أمرها بالتعريف إلى سنة والحال أنّ اللقيط - إذا كان إنسانا - لا يجب تعريفه .
( 2 ) يعني لا يجب تعريف اللقيط إذا كان إنسانا .
( 3 ) وهو ما إذا كان اللقيط مملوكا صغيرا ، ففيه يجب التعريف .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإشهاد . يعني أنّ التعريف لا يجب ، لأصالة عدم وجوبه .
الحكم بإسلام اللقيط
( 5 ) أي يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في دار الإسلام .
والمراد من « دار الإسلام » - على ما ذكره الشهيد في الدروس - ما ينفذ فيها حكم الإسلام ، فلا يكون فيها كافر إلّا معاهدا ، والمراد من « دار الكفر » ما ينفذ فيها أحكام الكفر ، ولا يكون فيها المسلم إلّا مسالما .
( 6 ) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) أي يمكن ويحتمل تولّد اللقيط من مسلم ساكن في دار الحرب أو مارّ بها .
( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المسلم .
( 9 ) يعني أنّ عاقلة اللقيط هو الإمام عليه السّلام .