أو سقط ( 1 ) لا ما بين يديه ( 2 ) أو إلى جانبيه ( 3 ) أو على دكّة ( 4 ) هو عليها على الأقوى .
( ولا ينفق منه ( 5 ) ) عليه الملتقط ولا غيره ( إلّا بإذن الحاكم ) ، لأنّه وليّه مع إمكانه ( 6 ) ، أمّا مع تعذّره فيجوز ( 7 ) للضرورة ، كما سلف ( 8 ) .
[ يستحبّ الإشهاد على أخذه ]
( ويستحبّ الإشهاد على أخذه ) صيانة ( 9 ) له ولنسبه وحرّيّته ، فإنّ
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المتاع .
( 2 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى اللقيط . يعني لا يحكم بكون ما يوجد قدّام اللقيط له .
( 3 ) يعني وكذا لا يكون للّقيط ما يوجد في جانبيه .
( 4 ) الدكّة : بناء يسطّح أعلاه للجلوس عليه ، ج دكاك ( أقرب الموارد ) .
والضمير المنفصل في قوله « هو عليها » يرجع إلى اللقيط ، والمتّصل يرجع إلى الدكّة .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المال الذي يكون للّقيط ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى اللقيط . أي لا يجوز إنفاق الملتقط أو غيره على اللقيط بماله الذي وجد معه إلّا بإذن الحاكم ، لأنّه وليّ اللقيط .
( 6 ) أي مع إمكان الرجوع إلى الحاكم .
( 7 ) أي يجوز الإنفاق على اللقيط من ماله مع تعذّر الحاكم ، لاقتضاء الضرورة ذلك .
( 8 ) أي كما تقدّم في الصفحة 28 في قول المصنّف رحمه اللّه « والواجب حضانته بالمعروف » .
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط
( 9 ) أي لأجل صون اللقيط وحفظه ، وكذا صون نسبه وحرّيّته .