[ ما يحلّ من الميتة ]
( الظلف والسنّ ( 1 ) ) والعظم ، ولم يذكره ( 2 ) المصنّف ولا بدّ منه ، ولو أبدله بالسنّ ( 3 ) كان أولى ، لأنّه ( 4 ) أعمّ منه إن لم يجمع ( 5 ) بينهما كغيره ( 6 ) .
وهذه ( 7 ) مستثناة من جهة الاستعمال ، وأمّا الأكل فالظاهر جواز ما لا يضرّ منها ( 8 ) بالبدن ، للأصل ( 9 ) ، ويمكن دلالة إطلاق العبارة ( 10 ) عليه ،
و
شرح
( 1 ) السنّ ، ج أسنان وأسنّة وأسنّ : عظم نابت في فم الحيوان ، والكلمة مؤنّثة ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « لم يذكره » يرجع إلى العظم . يعني كان من اللازم أن يذكر المصنّف رحمه اللّه عظم الميتة أيضا ، لأنّه أيضا من المستثنيات من الميتة .
( 3 ) يعني لو كان المصنّف أبدل العظم بالسنّ كان أولى ، لشموله السنّ ، بخلاف السنّ ، فإنّه لا يشمله .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العظم ، وفي قوله « منه » يرجع إلى السنّ . يعني أنّ العظم أعمّ من السنّ .
( 5 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى السنّ والعظم . يعني أنّ العظم والسنّ لو ذكرا معا فالعظم لا يشمل السنّ ، بخلاف ما إذا افرد العظم بالذكر ، فإنّه يشمل السنّ .
( 6 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى العظم . يعني مثل غير العظم من العمومات إذا لم تجمع مع الخاصّ ، كما أنّ الحيوان إذا ذكر مع الإنسان لم يشمله ، وإذا افرد شمله ، كما هو الحال في الفقير والمسكين ، فإنّهما إذا افترقا اجتمعا ، وإذا اجتمعا افترقا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو ما ذكر من الصوف وما عطف عليه . يعني أنّ هذه مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال ، بمعنى جواز استعمال ذلك ، لا من حيث الأكل .
( 8 ) أي لو كان أحد ما ذكر من المستثنيات غير مضرّ بالبدن جاز أكله أيضا .
( 9 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الإباحة .
( 10 ) أي إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال في الصفحة 376 « وتحلّ منها » يشمل