اعتبار أزيد منه ، فلا تجب الزيادة ، والشكّ ( 1 ) فيما دونه ، فلا يتيقّن زوال التحريم مع أصالة بقائه ( 2 ) حيث ضعف المستند ، فيكون ما ذكرناه ( 3 ) طريقا للحكم .
وكيفيّة الاستبراء ( بأن يربط ) الحيوان ، والمراد أن يضبط ( 4 ) على وجه يؤمن أكله النجس ( ويطعم علفا طاهرا ) من النجاسة الأصليّة ( 5 ) والعرضيّة ( 6 ) طول المدّة ( 7 ) .
[ تستبرأ طيور الماء بخمسة أيّام ]
( وتستبرأ البطّة ( 8 ) ونحوها ) من طيور الماء ( بخمسة أيّام ، و )
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للإجماع » ، والضمير في قوله « دونه » يرجع إلى الأكثر .
( 2 ) الضمير في قوله « بقائه » يرجع إلى التحريم .
والمراد من الأصل هو استصحاب التحريم عند الشكّ في زواله .
( 3 ) أي يكون ما ذكرناه من الإجماع وضعف مستند الأقلّ وأصالة البقاء طريقا للحكم بوجوب أكثر التقديرات المذكورة .
كيفيّة استبراء الجلّال
( 4 ) أي ليس المراد من الربط معناه الحقيقيّ ، بل المراد هو ما ذكره الشارح رحمه اللّه في قوله « أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس » .
( 5 ) المراد من « النجاسة الأصليّة » هو الأعيان النجسة كالعذرة والدم والمني والميتة .
( 6 ) كالمتنجّسات التي تعرض لها النجاسة بوقوع النجاسة الذاتيّة فيها أو بلقائها لها ، مثل الماء الذي يتنجّس بوقوع النجاسة فيه أو بلقائه لها .
( 7 ) ظرف لقوله « يطعم » .
( 8 ) البطّ ، ج بطوط وبطاط ، الواحدة البطّة ، للمذكّر والمؤنّث : هو طير مائيّ قصير