استضعافا للمستند ( 1 ) أو حملا لها ( 2 ) على الكراهة ، جمعا بينها ( 3 ) وبين ما ظاهره الحلّ .
[ تستبرأ الناقة والبقرة والشاة ]
وعلى القولين ( 4 ) ( فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ) ، وقيل : كالناقة ( 5 ) ، ( والشاة بعشرة ) ، وقيل : بسبعة ( 6 ) .
ومستند هذه التقديرات ( 7 ) كلّها ضعيف ، والمشهور منها ( 8 ) ما ذكره المصنّف ( 9 ) ، وينبغي القول بوجوب الأكثر ( 10 ) ، للإجماع ( 11 ) على عدم
شرح
منافعها من الركوب وغيره .
( 1 ) يعني أنّ ابن الجنيد استضعف الروايات المذكورة الدالّة على حرمة لحم الجلّالة واجتناب عرقها .
( 2 ) أي لحمل الروايات الناهية على الكراهة .
( 3 ) أي للجمع بين الروايات الدالّة على التحريم والروايات الدالّة على الحلّ .
( 4 ) المراد من « القولين » هو القول بالحرمة والقول بالكراهة .
( 5 ) يعني قال بعض باستبراء البقرة أربعين يوما مثل الناقة .
( 6 ) يعني قال بعض باستبراء الشاة بسبعة أيّام .
( 7 ) من مستند هذه التقديرات هو ما نقل في الهامش 5 من الصفحة السابقة من الروايتين ، وقد تقدّم بيان ضعفهما هناك ، فراجع إن شئت .
( 8 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى التقديرات .
( 9 ) حيث قال فيما مضى آنفا « فتستبرأ الناقة . . . إلخ » .
( 10 ) فعلى هذا يعتبر في الناقة أربعون يوما وفي البقرة عشرون يوما وفي الشاة عشرة ( في مقابل القول المقابل للمشهور ، وهو اعتبار الأربعين في البقرة والسبعة في الشاة ، كما تقدّم ) ، لاستحباب النجاسة اليقينيّة فيها والشكّ في زوالها .
( 11 ) هذا دليل لعدم اعتبار الأزيد من أكثر التقديرات المذكورة .