تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( فهو ( 1 ) باق على الإباحة ) ، لعدم ( 2 ) تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوّته ( 3 ) . وكذا ( 4 ) لو كان له قوّة على الامتناع بالطيران والعدو ، فأبطل أحدهما ( 5 ) خاصّة ، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد ( 6 ) .

[ الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك ]

( الخامسة ( 7 ) : لا يملك الصيد المقصوص ( 8 ) أو ما عليه ( 9 ) أثر الملك ) ، لدلالة القصّ والأثر على مالك سابق ، والأصل بقاؤه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي الصيد المتحامل بالعدو أو الطير يبقى على الإباحة ، بمعنى أنّه لو اصطاده الغير ملكه . ( 2 ) يعني أنّ امتناعه ولو بالتحامل عدوا أو طيرانا يمنع من تحقّق إثبات اليد عليه ، فلا يحصل ملك الصائد الأوّل له . ( 3 ) أي وإن كان الحيوان المصيد كذلك ضعيفا . ( 4 ) يعني ومثل الفرض المذكور في عدم حصول الملك هو ما إذا كان الصيد ممتنعا بقوّتين مثل العدو والطيران ، فأبطل الصيّاد أحدهما وامتنع الصيد بالآخر . ( 5 ) كما إذا أعجز الطائر عن العدو لا عن الطيران . ( 6 ) يعني أنّ امتناعه كذلك يمنع عن صدق إثبات اليد عليه . الخامسة : الصيد المقصوص ( 7 ) أي المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في اللواحق . ( 8 ) أي المقطوع ، اسم مفعول من قصّ . قصّ الشعر والصوف والظفر : قطع منها بالمقصّ ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) أي لا يملك الصائد الصيد الذي عليه أثر الملك ، مثل القلادة أو الصبغ أو غيرهما . ( 10 ) أي الأصل بقاء الملك السابق ، والمراد منه استصحاب الملك .