( فهو ( 1 ) باق على الإباحة ) ، لعدم ( 2 ) تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوّته ( 3 ) .
وكذا ( 4 ) لو كان له قوّة على الامتناع بالطيران والعدو ، فأبطل أحدهما ( 5 ) خاصّة ، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد ( 6 ) .
[ الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك ]
( الخامسة ( 7 ) : لا يملك الصيد المقصوص ( 8 ) أو ما عليه ( 9 ) أثر الملك ) ، لدلالة القصّ والأثر على مالك سابق ، والأصل بقاؤه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي الصيد المتحامل بالعدو أو الطير يبقى على الإباحة ، بمعنى أنّه لو اصطاده الغير ملكه .
( 2 ) يعني أنّ امتناعه ولو بالتحامل عدوا أو طيرانا يمنع من تحقّق إثبات اليد عليه ، فلا يحصل ملك الصائد الأوّل له .
( 3 ) أي وإن كان الحيوان المصيد كذلك ضعيفا .
( 4 ) يعني ومثل الفرض المذكور في عدم حصول الملك هو ما إذا كان الصيد ممتنعا بقوّتين مثل العدو والطيران ، فأبطل الصيّاد أحدهما وامتنع الصيد بالآخر .
( 5 ) كما إذا أعجز الطائر عن العدو لا عن الطيران .
( 6 ) يعني أنّ امتناعه كذلك يمنع عن صدق إثبات اليد عليه .
الخامسة : الصيد المقصوص
( 7 ) أي المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في اللواحق .
( 8 ) أي المقطوع ، اسم مفعول من قصّ .
قصّ الشعر والصوف والظفر : قطع منها بالمقصّ ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) أي لا يملك الصائد الصيد الذي عليه أثر الملك ، مثل القلادة أو الصبغ أو غيرهما .
( 10 ) أي الأصل بقاء الملك السابق ، والمراد منه استصحاب الملك .