لقطة ( 1 ) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده ( 2 ) وإن كان أهليّا كالحمام ( 3 ) ، للأصل ( 4 ) إلّا أن يعرف مالكه ( 5 ) ، فيدفعه إليه .
شرح
عليه الأثر الدالّ على المالك مثل القلادة وغيرها - يكون الحيوان المأخوذ لقطة .
( 1 ) خبر لقوله « يكون » .
( 2 ) يعني إذا لم يوجد على الحيوان المذكور أثر فهو يتعلّق بمن يصطاده .
( 3 ) الحمام ، الواحدة حمامة ، ج حمائم وحمامات : طائر معروف ( المنجد ) .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الإباحة ما لم يثبت الملك للغير .
( 5 ) الضميران في قوليه « مالكه » و « فيدفعه » يرجعان إلى الصيد ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى المالك .
* * *