[ يكره أن يقلب السكّين ]
( وأن يقلب ( 1 ) السكّين ) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء ( فيذبح إلى فوق ) ، لنهي الصادق عليه السّلام عنه ( 2 ) في رواية ( 3 ) حمران بن أعين ، ومن ثمّ ( 4 ) قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه ( 5 ) .
وفي السند من ( 6 ) لا تثبت عدالته ، فالقول بالكراهة أجود .
[ يكره السلخ قبل البرد ]
( والسلخ ( 7 ) قبل البرد ) ، لمرفوعة ( 8 ) محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السّلام :
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح . يعني يكره للذابح أن يقلب السكّين على النحو الذي يفسّره الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى قلب السكّين والذبح إلى الفوق .
( 3 ) قد نقلنا الرواية بتمامها في الهامش 1 من ص 278 ، فإنّ فيها قوله عليه السّلام : « ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » .
( 4 ) أي من أجل صدور النهي في رواية حمران قال بعض بتحريم قطع النخاع ، حملا للنهي على الحرمة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التحريم .
( 6 ) أي وقع في سند الرواية من لم تثبت عدالته .
( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « أن تنخع » . يعني يكره أن يسلخ الذبيحة قبل البرد ، استنادا إلى رواية مرفوعة .
( 8 ) الرواية المرفوعة منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ( الوسائل : ج 16 ص 258 ب 8 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 1 ) .
من حواشي الكتاب : اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلة ،