تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ يكره أن يقلب السكّين ]

( وأن يقلب ( 1 ) السكّين ) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء ( فيذبح إلى فوق ) ، لنهي الصادق عليه السّلام عنه ( 2 ) في رواية ( 3 ) حمران بن أعين ، ومن ثمّ ( 4 ) قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه ( 5 ) . وفي السند من ( 6 ) لا تثبت عدالته ، فالقول بالكراهة أجود .

[ يكره السلخ قبل البرد ]

( والسلخ ( 7 ) قبل البرد ) ، لمرفوعة ( 8 ) محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السّلام :
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح . يعني يكره للذابح أن يقلب السكّين على النحو الذي يفسّره الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى قلب السكّين والذبح إلى الفوق . ( 3 ) قد نقلنا الرواية بتمامها في الهامش 1 من ص 278 ، فإنّ فيها قوله عليه السّلام : « ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » . ( 4 ) أي من أجل صدور النهي في رواية حمران قال بعض بتحريم قطع النخاع ، حملا للنهي على الحرمة . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التحريم . ( 6 ) أي وقع في سند الرواية من لم تثبت عدالته . ( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « أن تنخع » . يعني يكره أن يسلخ الذبيحة قبل البرد ، استنادا إلى رواية مرفوعة . ( 8 ) الرواية المرفوعة منقولة في كتاب الوسائل هكذا : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ( الوسائل : ج 16 ص 258 ب 8 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 1 ) . من حواشي الكتاب : اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلة ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 280 | قدرت الله وجداني فخر