تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ مكروهات الذباحة ]

[ يكره أن تنخع الذبيحة ]

( ويكره أن تنخع الذبيحة ) ، وهو أن يقطع نخاعها ( 1 ) قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار ( 2 ) - بالفتح - ممتدّا من الرقبة إلى عجب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم ( 3 ) - وهو أصله . وقيل : يحرم ( 4 ) ، لصحيحة الحلبيّ ( 5 ) ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها » ، والأصل في النهي التحريم ، وهو ( 6 ) الأقوى ، واختاره ( 7 ) في الدروس . نعم ، لا تحرم الذبيحة على القولين ( 8 ) .
شرح
مكروهات الذباحة ( 1 ) النخاع - مثلّثة - : عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب حتّى يبلغ عجب الذنب ، وهو يسقي العظام ، ج نخع ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الفقار : ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب ، وهو خزرات الظهر ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) يعني أنّ « عجب » - بفتح العين وسكون الجيم - أصل الذنب محرّكا . ( 4 ) يعني قال بعض بحرمة قطع النخاع إلّا بعد موت المذبوح ، استنادا إلى الصحيحة . ( 5 ) صحيحة الحلبيّ منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 258 ب 6 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 . ( 6 ) يعني أنّ القول بتحريم قطع النخاع أقوى عند الشارح رحمه اللّه . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف اختار القول بالتحريم في كتابه ( الدروس ) . ( 8 ) المراد من « القولين » هو القول بتحريم قطع النخاع والقول بكراهته .