واعتبار ( 1 ) استقرار الحياة ممنوع ، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما ( 2 ) مع أصالة الإباحة ( 3 ) إذا صدق اسم الذبح ، وهو ( 4 ) الأقوى .
( و ) على القولين ( 5 ) ( لا تضرّ التفرقة اليسيرة ) التي لا تخرج عن المتابعة عادة .
[ سنن الذباحة ]
[ يستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها ]
( ويستحبّ ( 6 ) نحر الإبل قد ربطت أخفافها ( 7 ) ) أي أخفاف يديها ( 8 )
شرح
( 1 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به على أنّ قطع الثاني يجري مجرى الإجهاز على الميّت بأنّ اعتبار استقرار الحياة في المذبوح ممنوع .
( 2 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى القطع بالتوالي وبالتفرقة .
( 3 ) يعني أنّ الدليل الآخر للحكم بحلّ المذبوح متثاقلا هو أصالة الإباحة في صورة صدق اسم الذبح ، بخلاف ما إذا شكّ في صدق اسم الذبح .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم بحلّ المذبوح مع صدق الاسم عند عدم التتابع في الذبح .
( 5 ) المراد من « القولين » هو القول بحرمة الذبيحة عند عدم التتابع في الذبح والقول بحلّيّتها معه . يعني وعلى كلا القولين لا تضرّ التفرقة القليلة بالحكم بالحلّيّة مع عدم الخروج عن المتابعة عادة .
سنن الذباحة
( 6 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان مستحبّات الذبح .
( 7 ) الأخفاف جمع ، مفرده الخفّ .
الخفّ - بالضمّ - : للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما ، ج أخفاف وخفاف ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الضميران في قوليه « يديها » و « آباطها » يرجعان إلى الإبل ، والآباط جمع ، مفرده