الحياة استقرار ( 1 ) ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأنّ الأوّل ( 2 ) غير محلّل ، والثاني ( 3 ) يجري مجرى التجهيز ( 4 ) على الميّت .
ويشكل ( 5 ) مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة ( 6 ) كثيرا .
ويمكن ( 7 ) استناد الإباحة إلى الجميع ، ولولاه ( 8 ) لورد مثله مع التوالي ،
شرح
( 1 ) أي إن لم يكن في المرّة الثانية استقرار حياة في المذبوح ، وإلّا لا يحرم .
( 2 ) يعني أنّ قطع بعض الأعضاء في المرّة الأولى لا يوجب الحلّ ، وقطع الباقي في المرّة الثانية أيضا لا يوجب الحلّ ، لوقوعه على المذبوح المحكوم بكونه ميتة .
( 3 ) أي القطع الثاني يجري مجرى تسريع موت المذبوح ، فلا تأثير له .
( 4 ) التجهيز من جهّز الشيء : هيّأه ، و - الميّت : أعدّ ما يلزمه ، و - العروس : أعدّ لها جهازها .
أجهز على الجريح : أتمّ قتله ( أقرب الموارد ) .
قال السيّد كلانتر في تعليقته : هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا ( الخطّيّة والمطبوعة ) ، والأولى « الإجهاز » ، كما في جميع كتب اللغة ، لأنّ الإجهاز بمعنى القضاء على النفس ، يقال : أجهز على الميّت ، أجهز على الرجل ، أجهز على الذبيح ، أي قضى على هؤلاء ، ولا يقال : جهّز على الرجل أو على الميّت .
( 5 ) بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بحرمة المذبوح عند عدم المتابعة .
( 6 ) يعني إذا صدق اسم الذبح - ولو مع التفرقة كثيرا - أشكل الحكم بالحرمة .
( 7 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه للحكم بالحرمة عند عدم المتابعة بأنّه يمكن استناد إباحة الحيوان إلى جميع الأفعال الواقعة على الحيوان من الذبح الأوّل والثاني .
( 8 ) أي لو لم يكن الصدق العرفيّ كافيا في الحلّ لورد مثل الإشكال المذكور في الذبح المتتابع أيضا . والضمير في قوله « لولاه » يرجع إلى الاستناد إلى جميع الأفعال ، وفي قوله « مثله » يرجع إلى الاستدلال .