فلا إشكال ( 1 ) .
[ منها الطرق ]
( ومنها ( 2 ) الطرق ( 3 ) ، وفائدتها ) في الأصل ( الاستطراق ، والناس فيها شرع ( 4 ) ) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها ( 5 ) ، ( ويمنع من الانتفاع بها ( 6 ) في غير ذلك ) المذكور ، وهو الاستطراق ( ممّا يفوت به ( 7 ) منفعة المارّة ) لا مطلقا ( 8 ) ، ( فلا يجوز الجلوس ) بها ( 9 ) ( للبيع والشراء ) وغيرهما من
شرح
( 1 ) أي فلا إشكال في الرجوع إلى ما يراه الناظر من المصلحة .
القول في الطرق
( 2 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المشتركات .
( 3 ) الطرق جمع ، واحده الطريق .
الطريق ، ج طرق وأطرق وأطرقة ، جج طرقات : السبيل ، يذكّر ويؤنّث ( المنجد ) .
( 4 ) الشرع والشرع : المثل ، يقال : الناس في هذا شرع واحد ، وهم في هذا شرع أي سواء ( المنجد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المنفعة .
( 6 ) يعني يمنع من الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق إذا زاحم الغير في الاستطراق ، كما إذا جلس في الطريق بحيث يكون جلوسه فيها مانعا للمارّة .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها غير الاستطراق .
( 8 ) أي سواء كان الانتفاع مانعا من الاستطراق أم لا ، بمعنى أنّه لا يمنع من الانتفاع بالطرق إذا لم يكن مانعا للمارّة .
( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الطرق ، والباء تكون للظرفيّة ، فعلى هذا قوله « بها » يكون بمعنى « فيها » .