ثمّ استقرب ( 1 ) تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا .
والأقوى ( 2 ) أنّه مع بقاء الرحل وقصر المدّة لا يبطل حقّه ( 3 ) ، وبدون الرحل يبطل ( 4 ) إلّا أن يقصر الزمان بحيث ( 5 ) لا يخرج عن الإقامة عرفا .
ويشكل ( 6 ) الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر ( 7 ) ، إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحا ( 8 ) ، فرأيه حينئذ ( 9 ) فرع الاستحقاق وعدمه .
نعم ، لو فوّض ( 10 ) إليه الأمر مطلقا ( 11 ) . . .
شرح
« خادمه » يرجعان إلى الساكن المفارق .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف بعد ذكر الوجوه الخمسة استقرب في كتابه ( الدروس ) تفويض الأمر إلى ما يراه المتولّي الناظر .
( 2 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها هو عدم بطلان حقّ المفارق إذا بقي رحله وقصرت مدّة المفارقة .
( 3 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الساكن .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحقّ .
( 5 ) يعني كان قصور الزمان على نحو لا يخرجه عرفا عن صدق الإقامة في المدرسة .
( 6 ) هذا الإشكال متوجّه إلى قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) بعد ذكر الوجوه الخمسة ، حيث ذهب إلى أنّ الأقرب هو تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر .
( 7 ) أي من دون ذكر قيد لما يراه الناظر .
( 8 ) أي بلا سبب ولا جهة .
( 9 ) يعني حين إذ كان الرجوع إلى رأي الناظر مطلقا فنظره فرع الاستحقاق وعدم الاستحقاق .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الواقف ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الناظر .
( 11 ) أي بلا تحديد ولا قيد لما يراه الناظر .