في الرخاوة والصلابة إلى العرف ( 1 ) .
[ حريم بئر الناضح ستّون ذراعا ]
( وحريم بئر الناضح ( 2 ) ) - وهو ( 3 ) البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره ( 4 ) - ( ستّون ذراعا ) من جميع الجوانب ، فلا يجوز إحياؤه ( 5 ) بحفر بئر أخرى ولا غيره ( 6 ) .
[ حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ]
( و ) حريم بئر ( المعطن ( 7 ) ) - واحد المعاطن ، وهو مبارك ( 8 ) الإبل عند الماء ليشرب ، قاله الجوهريّ ، والمراد البئر التي يستقى منها ( 9 ) لشرب الإبل - ( أربعون ذراعا ) من كلّ جانب ، كما مرّ ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي يرجع في تعيين الرخوة والصلبة إلى العرف ، لعدم تعيينهما في الشرع .
( 2 ) الناضح : البعير يستقى عليه ، ثمّ استعمل في كلّ بعير وإن لم يحمل الماء ، يقال :
أطعمه ناضحك أي بعيرك ، ج نواضح ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الناضح .
( 4 ) أي وغير الزرع كالشرب والغسل .
( 5 ) الضمير في قوله « إحياؤه » يرجع إلى جميع الجوانب .
( 6 ) أي لا يجوز إحياء جميع جوانب البئر في القدر المذكور حتّى بغير حفر بئر أخرى مثل الزراعة والغرس .
( 7 ) المعطن والمعطن : المناخ حول الماء ، ج معاطن ، وهي في كلام الفقهاء المبارك ( المصباح ) .
( 8 ) المبارك جمع المبرك .
المبرك : موضع البروك ، يقال : فلان ليس له مبرك جمل ، أي لا شيء له ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى البئر ، وهي مؤنّث .
( 10 ) أي كما مرّ في حريم بئر الناضح حيث قال الشارح رحمه اللّه قبل أسطر « من جميع الجوانب » .