أو بعدا ( 1 ) ، ويضمّ إلى ذلك ( 2 ) حريم حائطها ( 3 ) ، كما سلف ( 4 ) .
وله ( 5 ) منع من يحفر بقرب حائطه بئرا ( 6 ) أو نهرا ، أو يغرس ( 7 ) شجرة تضرّ بحائطه أو داره .
وكذا لو غرس ( 8 ) في ملكه أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه ( 9 ) أو
شرح
( 1 ) أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضرّ على مسلك الدار حتّى يصير غير جائز ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حريم الدار . يعني يضمّ إلى حريم الدار حريم حائطها ، فيكون للدار حريمان : مسلك الدخول والخروج من جانب باب الدار ، وحريم حائط الدار .
ولا يخفى أنّ ذلك من قبيل ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ ، إذ الحائط المتقدّم ذكره هو مطلق الحائط ، سواء كان حائط الدار أم حائط البستان أم حائط العرصة .
( 3 ) الضمير في قوله « حائطها » يرجع إلى الدار .
( 4 ) أي في الصفحة السابقة في قوله « وحريم الحائط . . . إلخ » .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب الدار .
( 6 ) فيمنع صاحب الدار والحائط من أن يحفر بقرب داره وحائطه بئر أو نهر .
( 7 ) أي يمنع الغير من غرس الشجر في حريم داره أو حائطه .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدار . يعني ومثل حريم الدار هو ما إذا غرس في ملكه أو في الأرض التي أحياها أشجارا تظهر أغصانها أو عروقها إلى الأرض المباحة ، فلصاحب الأشجار أن يمنع الغير من إحياء موضع أغصان أشجاره وعروقها ولو لم تبرز بالفعل وبرز بعد حين .
( 9 ) الغصون جمع ، مفرده الغصن .
الغصن - بالضمّ - : ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها وغلاظها ، ج غصون ( أقرب الموارد ) .