عروقه إلى المباح ولو بعد حين لم يكن ( 1 ) لغيره إحياؤه ، وللغارس منعه ( 2 ) ابتداء .
هذا ( 3 ) كلّه إذا أحيا هذه الأشياء في الموات ، أمّا الأملاك المتلاصقة ( 4 ) فلا حريم لأحدها على جاره ، لتعارضها ( 5 ) ، فإنّ كلّ واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ، ولا أولويّة ، ولأنّ ( 6 ) من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة ، فلم يكن لواحد على آخر حريم .
[ المرجع في الإحياء إلى العرف ]
( والمرجع في الإحياء إلى العرف ) ، لعدم ورود شيء معيّن فيه من الشارع ( كعضد ( 7 ) الشجر ) من الأرض ( وقطع المياه الغالبة ) عليها ( 8 ) ( و )
شرح
( 1 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو غرس » .
( 2 ) أي يجوز للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه أغصان شجرته فيما بعد وإن لم تصل بالفعل .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما ذكر من حريم الحائط والدار . يعني أنّ ما ذكر إنّما هو في صورة إحداث الحائط والدار في الأراضي الموات .
( 4 ) أي الأملاك التي يلتصق كلّ واحد منها بالآخر مثل الدور في الأمصار والقراء ففيها لا حريم لأحد منها على جاره .
( 5 ) الضمير في قوله « لتعارضها » يرجع إلى الأملاك .
( 6 ) هذا دليل لعدم أولويّة أحد من الأملاك بالنسبة إلى غيره .
المرجع في الإحياء
( 7 ) أي الإحياء في بعض الموارد يكون بقطع الأشجار ، مثل إحياء الغابة .
( 8 ) يعني أنّ الإحياء في بعض الأراضي يتحقّق بقطع المياه الغالبة على الأرض .