السند ضعيفة ، فلا تصلح ( 1 ) .
وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذّر ( 2 ) فالحاكم ، فإن تعذّر ( 3 ) جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك حينئذ ( 4 ) طسقها ، ودليله ( 5 ) غير واضح .
والأقوى أنّها ( 6 ) إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها ( 7 ) بغير اجرة ، وإلّا امتنع التصرّف فيها بغير إذنه ، وقد تقدّم ( 8 ) ما يعلم منه خروجها عن ملكه
و
شرح
والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الرواية المذكورة .
ولا يخفى عدم كون الرواية المتقدّمة مقطوعة السند ، لذكر الرواة كلّهم في سندها ، لكن يحتمل ضعفها بوجود سليمان بن خالد ، لأنّه في بعض كتب الرجال موصوف بالضعف ، كما نقل أنّه كان في برهة من عمره غير إماميّ ، واللّه أعلم .
فمن أراد التفصيل فليراجع رجال ابن داود .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة .
( 2 ) أي إن تعذّر الإذن من المالك فليراجع في ذلك الحاكم .
( 3 ) أي إن تعذّر الإذن من الحاكم أيضا يجوز الإحياء بغير إذن .
( 4 ) أي حين إذ أحيا الأرض المذكورة بغير إذن المالك يجب عليه إعطاء اجرة الأرض . والضمير في قوله « طسقها » يرجع إلى الأرض .
( 5 ) الضمير في قوله « دليله » يرجع إلى صاحب الدروس .
( 6 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الأرض التي تركها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملك صاحبها السابق يجوز إحياؤها بغير اجرة ، وإن لم تخرج عن ملكه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذن المالك .
( 7 ) الضميران في قوليه « إحياؤها » و « فيها » يرجعان إلى الأرض المتروكة .
( 8 ) وهو ما قد تقدّم في الصفحة 141 في قول الشارح رحمه اللّه « وقيل : يملكها المحيي