تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
السند ضعيفة ، فلا تصلح ( 1 ) . وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذّر ( 2 ) فالحاكم ، فإن تعذّر ( 3 ) جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك حينئذ ( 4 ) طسقها ، ودليله ( 5 ) غير واضح . والأقوى أنّها ( 6 ) إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها ( 7 ) بغير اجرة ، وإلّا امتنع التصرّف فيها بغير إذنه ، وقد تقدّم ( 8 ) ما يعلم منه خروجها عن ملكه و
شرح
والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الرواية المذكورة . ولا يخفى عدم كون الرواية المتقدّمة مقطوعة السند ، لذكر الرواة كلّهم في سندها ، لكن يحتمل ضعفها بوجود سليمان بن خالد ، لأنّه في بعض كتب الرجال موصوف بالضعف ، كما نقل أنّه كان في برهة من عمره غير إماميّ ، واللّه أعلم . فمن أراد التفصيل فليراجع رجال ابن داود . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة . ( 2 ) أي إن تعذّر الإذن من المالك فليراجع في ذلك الحاكم . ( 3 ) أي إن تعذّر الإذن من الحاكم أيضا يجوز الإحياء بغير إذن . ( 4 ) أي حين إذ أحيا الأرض المذكورة بغير إذن المالك يجب عليه إعطاء اجرة الأرض . والضمير في قوله « طسقها » يرجع إلى الأرض . ( 5 ) الضمير في قوله « دليله » يرجع إلى صاحب الدروس . ( 6 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الأرض التي تركها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملك صاحبها السابق يجوز إحياؤها بغير اجرة ، وإن لم تخرج عن ملكه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذن المالك . ( 7 ) الضميران في قوليه « إحياؤها » و « فيها » يرجعان إلى الأرض المتروكة . ( 8 ) وهو ما قد تقدّم في الصفحة 141 في قول الشارح رحمه اللّه « وقيل : يملكها المحيي