- لأنّها ( 1 ) أعمّ منها - كان ( 2 ) أجود .
ولا فرق ( 3 ) بين أن يكون قد سبق لها إحياء ، ثمّ ماتت وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) يتمّ مع إبادة ( 6 ) أهله بحيث لا يعرفون ولا بعضهم ( 7 ) ، فلو عرف المحيي ( 8 ) لم يصحّ إحياؤها على ما صرّح به المصنّف في الدروس ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما فيه ( 9 ) .
ولا يعتبر في تحقّق موتها العارض ( 10 ) ذهاب رسم العمارة ( 11 ) رأسا ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى العطلة . يعني أنّ العطلة تحصل بسبب الأقسام الثلاثة المذكورة .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو جعل » .
( 3 ) يعني لا فرق في جريان حكم الموات على الأرض المعطّلة المذكورة بين سبق الإحياء وعدمه
( 4 ) المراد من « الإطلاق » هو إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « ما لا ينتفع به لعطلته . . . إلخ » .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو تعميم إطلاق الموات على الأرض التي كانت محياة ، ثمّ صارت مواتا .
( 6 ) الإبادة : الإهلاك ( راجع كتب اللغة ) .
( 7 ) أي لا يعرف لا كلّ الأهل ولا بعضهم .
( 8 ) يعني لو عرف محيي الأرض التي صارت مواتا بعد الإحياء لم يصحّ إحياؤها .
( 9 ) أي سيأتي الكلام في تصريح المصنّف رحمه اللّه بعدم صحّة إحيائها إن شاء اللّه تعالى .
( 10 ) بالجرّ ، صفة لقوله « موتها » .
( 11 ) العمارة - بالكسر - ما يعمر به المكان ( أقرب الموارد ) .