تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك ]

( ولا يكفي التعريف حولا في التملّك ( 1 ) ) لما يجب تعريفه ، ( بل لا بدّ ) بعد الحول ( من النيّة ( 2 ) ) للتملّك ، وإنّما يحدث التعريف حولا تخيّر الملتقط بين التملّك بالنيّة ( 3 ) وبين الصدقة به ( 4 ) وبين إبقائه في يده أمانة لمالكه ( 5 ) . هذا ( 6 ) هو المشهور من حكم المسألة ، وفيها ( 7 ) قولان آخران على طرفي النقيض : أحدهما ( 8 ) دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليه السّلام : « فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله » ( 9 ) ، . . .
شرح
نيّة التملّك ( 1 ) أي لا يحصل التملّك بمجرّد التعريف حولا . ( 2 ) يعني يحتاج التملّك إلى نيّة التملّك وقصده . ( 3 ) يعني أنّ فائدة التعريف حولا ليس إلّا حصول التخيير للواجد بين التملّك وبين الصدقة وبين الإبقاء . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال الملتقط . ( 5 ) بأن يبقى المال في يده أمانة حتّى يوصله إلى مالكه . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم كفاية التعريف حولا في حصول الملكيّة . ( 7 ) أي وفي المسألة المذكورة قولان آخران متناقضان . ( 8 ) يعني أنّ أحد القولين المتنافيين هو القول بدخول المال الملتقط في ملكه قهرا بلا حاجة إلى نيّة التملّك . ( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :