والفاء ( 1 ) للتعقيب ، وهو قول ابن إدريس ، وردّ بأنّ كونها ( 2 ) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة ( 3 ) .
والثاني ( 4 ) افتقار ملكه إلى اللفظ الدالّ عليه ( 5 ) بأن يقول : اخترت تملّكها ، وهو ( 6 ) قول أبي الصلاح وغيره ، لأنّه معه ( 7 ) مجمع على ملكه ، وغيره ( 8 ) لا دليل عليه .
والأقوى الأوّل ( 9 ) ، لقوله عليه السّلام : « وإلّا فاجعلها في عرض مالك » ( 10 ) ،
و
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله ( الوسائل : ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 ) .
( 1 ) أي الفاء المذكورة في قوله عليه السّلام : « فهي كسبيل ماله » .
( 2 ) يعني ردّ هذا القول بأنّ كون اللقطة كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة ، بل السبيل بمعنى الطريق . يعني يصلح أن يكون مالا له بالنيّة والقصد .
( 3 ) بل يقتضي قابليّة المال لحصول الملك .
( 4 ) أي الثاني من القولين المتناقضين هو احتياج حصول الملك إلى لفظ دالّ عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الملك .
( 6 ) أي القول المذكور هو لأبي الصلاح الحلبيّ رحمه اللّه .
( 7 ) يعني أنّ التعريف مع اللفظ الدالّ على الملك مورد إجماع العلماء على حصول الملك .
( 8 ) يعني أنّ الملك من غير اللفظ لا دليل على حصوله .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو القول بحصول الملك بالنيّة ولو لم يتحقّق اللفظ الدالّ عليه .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :