ابتداء ( 1 ) ، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها ( 2 ) من الأوّل ، وإن تلفت ( 3 ) فبدلها مثلا أو قيمة ، ولا شيء على الملتقط إن كان دفعها ( 4 ) بحكم الحاكم ، وإلّا ضمن ( 5 ) .
ولو كان الملتقط قد دفع بدلها ( 6 ) لتلفها ، ثمّ ثبتت للثاني رجع ( 7 ) على الملتقط ، لأنّ المدفوع إلى الأوّل ليس عين ماله ( 8 ) ، ويرجع الملتقط على الأوّل بما أداه ( 9 ) إن لم يعترف له بالملك لا من حيث ( 10 ) البيّنة ، أمّا لو
شرح
يحكم له .
( 1 ) يعني يقرع بينهما عند تعارض بيّنتهما من الأوّل وقبل إعطاء اللقطة لأحدهما .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني ، وضمير المفعول يرجع إلى اللقطة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة ، والضمير في قوله « فبدلها » أيضا يرجع إلى اللقطة . يعني لو تلفت اللقطة بيد القابض الأوّل انتزع الثاني بدلها مثلا أو قيمة .
( 4 ) يعني لو كان دفع الملتقط بحكم الحاكم فلا شيء عليه .
( 5 ) يعني أنّ الملتقط لو دفعها بدون حكم الحاكم ضمن .
( 6 ) يعني لو دفع الملتقط بدل اللقطة إلى القابض عند تلفها ، ثمّ ثبت كون اللقطة متعلّقة بالثاني رجع الثاني على الملتقط .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني .
( 8 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى الثاني . يعني أنّ ما دفعه الملتقط إلى الأوّل ليس عين اللقطة ، بل هو بدلها مثلا أو قيمة .
( 9 ) أي الملتقط يرجع إلى الأوّل بما أداه إلى الثاني في صورة عدم اعترافه للأوّل بالملك .
( 10 ) يعني اعترافه بملك الأوّل لو كان بمقتضى البيّنة لم يضرّه ذلك .