تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ومنع ابن إدريس من دفعها ( 1 ) بدون البيّنة ( 2 ) ، لاشتغال ( 3 ) الذمّة بحفظها ( 4 ) وعدم ( 5 ) ثبوت كون الوصف حجّة . والأشهر الأوّل ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) ( فلو أقام غيره ) أي غير الواصف ( بها ( 8 ) بيّنة ( 9 ) ) بعد دفعها ( 10 ) إليه ( استعيدت ( 11 ) منه ) ، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة
شرح
جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا ( الوسائل : ج 17 ص 356 ب 6 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 ) . * قال المجلسيّ رحمه اللّه : الظاهر أنّه اسم موضع غير معروف الآن . ( 1 ) الضمير في قوله « دفعها » يرجع إلى اللقطة . ( 2 ) يعني قال ابن إدريس رحمه اللّه بعدم جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بدون إقامته للبيّنة . ( 3 ) هذا تعليل من ابن إدريس بأنّ الملتقط اشتغل ذمّته بحفظ اللقطة بالالتقاط ، فلا تبرأ ذمّته إلّا بالحجّة ، وهي بيّنة المدّعي . ( 4 ) الضمير في قوله « بحفظها » يرجع إلى اللقطة . ( 5 ) عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لاشتغال الذمّة » . أي ولعدم ثبوت كون ذكر الأوصاف من المدّعي حجّة لجواز دفع اللقطة إليه . ( 6 ) المراد من « الأوّل » هو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس من الاكتفاء بالظنّ الحاصل بالوصف مطلقا . ( 7 ) أي وعلى القول الأوّل ، وهو جواز الدفع بذكر الأوصاف مطلقا . ( 8 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى اللقطة . ( 9 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أقام » . ( 10 ) أي بعد دفع اللقطة إلى الواصف الأوّل . ( 11 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقطة . يعني إذا ادّعى مدّع آخر كون اللقطة متعلّقة به وأقام البيّنة على مدّعاه - والحال أنّ الملتقط دفع